نص مذكرة التفاهم الرياض
إن السلطات البحرية لكل من الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية،وهي :
والمشار إليها جميعا فيما بعد ب "السلطات"
إذ تدرك الحاجةالشديدة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وكذالك أهمية تحسين ظروفالمعيشة والعمل على ظهر السفن؛ وإذ تقدر وتشيد بالتقدم الذي تحقق في هذه المجالات، ولاسيما ما تحقق من خلال "المنظمة البحرية الدولية" و"منظمة العمل الدولية"، وآخذة في الحسبان بصورة خاصة قرار "المنظمة البحرية الدولية" رقم(17)682 A .Aبشآن التعاون الإقليمي في مجال الرقابة على السفن والمواد المفرغة؛
*السلطات البحرية هي المؤسسات البحرية التي يتم تعيينها لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه(آنظر الملحق).
وإذ تأخذ بعين الإعتبار له أنه،وطبقا لبنود اتفاقية الكويت (١٩٧٨)،على الدول المتعاقدة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية؛ وإذ تتعي أيضا أن المسؤلية الأساسية عن التطبيق الفعال للمعايير المدونة في السجلات الدولية تقع على عاتق الجهات المعنية في الدولة التي ترفع السفينة علمها؛ وإذ تدرك أنه من الضروري اتخاذ التدابير والإجراء ات الفعالة من قبل الدول التي تقع بها الموانئ لمنع تشغيل السفن دون المستوى ؛ وإذ تدرك أيضا ضرورة عدم الإخلال بمبدأ المنافسة بين الموانئ؛ وإذ هي مقتنعة ،ولأجل تحقيق هذه الأهداف ،بضرورة إيجاد نظام متقدم ومتجانس لرقابة الدولة على الموانئ ،وضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال؛ فقد توصلت إلى التفاهم التالي:
ـ١ تقوم كل سلطة من السلطات بتنفيذ أحكام هذه المذكرة وملحقاتها التي تشكل جزء لا يتجزأ من متن المذكرة ،وكذالك اتخاذ كافة الخطوا ت اللازمة للتصديق على الوثائق ذات الصلة بأغراض هذه المذكرة.
١ـ٢ تقوم كل سلطة بإنشاء والحفاظ على نظام فعال لرقابة الدولة على الموانئ مع الإهتمام دون تمييز فيما يتعلق بعلم السفينة،بضمانتطبيق السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئ الدولة للمستويات القياسية الموضحة بالوثائق ذات الصلة والمحددة بالقسم الثاني من هذه المذكرة.
١ـ٣ تقوم كل سلطة خلال فترة ٣سنوات من بدء سريان هذه المذكرة بتنفيذ اجمالي سنوي من المعاينات تناظر على الأقل ١٠% من الرقم التقديري للسفن التجارية الأجنبية ،والمشار إليها فيما بعد ب"السفن" ،التي دخلت موانئ الدولة خلال فترة الإثني عشر شهرا الأخيرة. وتقوم اللجنة المشكلة طبقا للبند ٧ـ١بمراقبة نشاط التفتيش وقاعليته في أرجاء المنطقة ،كما تقوم أيضا بتعديل معدل التفتيش المستهدف على أساس الخبرة المكتسبة والتقدم الذي تم تحقيقه في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم .
١ـ٤ تقوم كل سلطة بالتشاور والتعادل وتبادل المعلومات مع السطلات الأخرى سعيا لتحقيق أهداف المذكرة.
٢ـ١ تحقيقا لأغراض هذه المذكرة فإن "الوثائق ذات الصلة" هي مايلي :
وذلك بالإضافة إلى البروتوكولات والتعديلات المتعلقة بهذه الإتفاقيات ،بجانب القوانين العنية بشأن الوضع الإلزامي لمواعيد سريانها ووضعها موضع التنفيذ.
٢ـ٢ فيما يتعلق باتفاقية (الحد الأدنى للمستويات )الخاصة بالعمالة البحرية التجارية لعام ١٩٧٦(إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٤٧) ، فعلى كل سلطة القيام بتطبيق التعليمات الموضحة بالملحق (١) المتعلقة بتطبيق نشرة منظمة العمل الدولية " بحث في ظروف العمل على ظهر السفن :الخطوط الإرشادية للإجراء ات ".
٢ـ٣ تقوم كل سلطة بتطبيق الوثائق السارية وثيقة الصلة والتي تكون الدولة أحد أطرافها .وفي حالة حدوث أي تعديلات بإحدى الوثائق ذات الصلة ،تقوم كل سلطة بتطبيق تلك التعديلات سارية المفعول والتي قبلتها الدولة .وتعتبر الوثيقة المعدلة هي "الوثيقة السارية ذات الصلة " لتلك السلطة.
٢ـ٤ عند التفتيش على سفينة ترفع علم دولة ليست طرفا باحدى "الوثائق السارية ذات الصلة" والتي تم تعديلها بغرض رقابة الدولة على الموانئ،تضمن السلطات المنظمة كطرف للإتفاقية أو"الوثيقة السارية ذات الصلة "المعدلة ،أن المعاملة التي حصلت عليها السفينة والطاقم ليست أفضل مما حصلت عليها السفن التي ترفع علم دولة من أطراف تلك الإتفاقية أو "الوثيقة السارية ذات الصلة ".
٢ـ٥ في حالة السفن التي تقل حمولتها عن ما جاء في بنود الإتفاقية تقوم السلطات بتطبيق شروط الوثائق ذات الصلة و القابلة للتطبيق ، كما تقوم إلى المدى الذي لا تسري فيه الوثيقة ذات الصلة ،بإتخاد الإجراء ت اللازمة لضمان عدم حدوث مخاطر من السفينة على السلامة أو الصحة أو البيئة و الموضحة بالملحق(٢)على وجه الخصوص.
٣ـ١ تنفيذ للمذكرة، تقوم السلطات بعمل المعاينات وعمليات التفتيش التي تشتمل على زيارات لمتن السفينة للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات وثيقة الصلة بأغراض هذه المذكرة،وكذلك حالة السفينة ومعداتها و طاقمها أبالإضافة إلى الظروف المعيشية و الصحية والعملية لطاقم السفينة.
٣ـ٢ عند توافر الأسباب الواضحة للإعتقاد بأن ظروف السفينة أو معداتها أو طاقمها لا تفي بمتطلبات الوثائق ذات الصلة فإنه يجب القام بعمل تفتيش أكثر تفصيلا ،يتضمن المزيد من الفحص للتأكد من الإمتثال لمتطلبات التشغيل على ظهر السفينة.
٣ـ٣ تتوافر الأسباب الواضحة المشار إليها سابقا عندما يجد المفتش دليلا يرى في حدود تقديره وحكمه المهني أن الأمر يتطلب المزيد من المعاينات التفصيلية للسفينة أو معداتها أو طاقمها.وترى السلطات ما تعتبره أسبابا واضحة ء ـضمن أسباب أخرى ـ تلك الأسباب الموضحة بالملحق(٣).
٣ـ٤ لا يجوز تفسير أي من هذه الإجراء ات على أنه يمثل تحديدا أو تقيدا للسلطات في إتخاد الإجراء ات في نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالأمور المتصلة بالوثائق والإتفاقيات السارية.
٣ـ٥ تطبق أيضا الإجراء ات والمبادئ التوجيهية و الإرشادية فيما يتعلق بالرقابة على السفن المحددة بالملحق(٢).
٣ـ٥ تطبق أيضا الإجراء ات والمبادئ التوجيهية و الإرشادية فيما يتعلق بالرقاب على السفن المحددة بالملحق(٢).
٣ـ٦ عند اختيار السفن للتفتيش عليها ،تعطى السلطات الأولوية لحالات السفن التالية :
٣ـ٧ لا تسعى السلطات للتفتيش على السفن من قبل سلطات أخرى خلال الستة أشهر السابقة ما لم تكن هناك أسباب واضحة للقيام بعملية المعاينة أو التفتيش. و لا تسرى هذه الإجراء ات على السفن الموضحة بالبند ٣ـ٦ التي يجوز معاينتها حيثما ترى السلطة ضرورة لذلك .
٣ـ٨ تتم عمليات التفتيش فقط بواسطة شخص يفوض رسميا من قبل السلطة التي يعمل بها و يكون مسؤولا أمام تلك السلطة على أن يستوفي متطلبات البند ٣ـ١٠ بالإضافة إلى تحقيق معايير التأهيل والشهادات المحددة بالملحق(٤).
٣ـ٩ يجوز إذا دعت الضرورة ، أن يساعد المفتش الذي يقوم بالرقابة على ميناء الدولة شخص لديه الخبرة المطلوبة والمقرة بواسطة الجهة البحرية المعينة للدولة المعاينة
٣ـ١٠ لايجوز لكل من المفتش الذي يقوم بالرقابة على ميناء الدولة أو الشخص الذي يساعده أن تكون له أية مصالح شخصية أو تجارية سواء بميناء المعاينة أو بالسفن التي يتم معاينتها ،كما يجب ألا يعمل المفتش أو يضطلع بعمل نيابة عن المؤسسات غير الحكومية التي تصدر شهادات التصنيف القانونية أو التي تقوم بعمليات المعاينة الضرورية لإصدار هذه الشهادات للسفن
٣ـ١١ يجب أن يحمل كل مفتش مستندا شخصيا في صورة بطاقة شخصية تصدرها السلطة التي يعمل لديها توضح تفويض المفتش للقيام بالتفتيش.ونموذج عام لهذه البطاقة مرفق بالملحق رقم (٥).
٣ـ١٢ عند الإنتهاء من التفتيش يقدم المفتش إلى ربان السفينة مستندا،بالشكل الموضح بالملحق ٦ من هذه المذكرة،يوضح فيه نتائج التفتيش وكذلك تفاصيل أي قرار اتخذه المفتش والإجراء ات التصحيحية التي يجب ان يقوم بها الربان أو المالك أو المشغل.
٣ـ١٣ يجب أن تتقين السلطات أن أي أوجه قصور أظهرها التفتيش قد تم إصلاحها.
٣ـ١٤ في حالة وجود قصور يشكل خطورة واضحة على السلامة،أو الصحة أو البيئة تقوم السلطة بإحتجاز السفينة أو إيقاف تشغيلها بمجرد اكتشاف ذلك على ألا يرفع أمر الحجز أو إيقاف التشغيل إلا بعد إزالة الخطر،فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالبند ٣ـ١٧ المذكورة ادناه.
٣ـ١٥ عند ممارسة المفتش لحكمه المهني فيما يتعلق بضرورة احتجاز السفينة من عدمه يجب أن يسترشد بالمعاييرالمحددة بالملحق(٢)
٣ـ١٦ في حالة احتجاز السفينة تقوم السلطة على الفور باخبار حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها و كذلك إخبار القنصل المعني أو في حالة غيابه أقرب ممثل دبلوماسي للدولة بالإجراء الذي تم اتخاذه. وعند الحاجة تخبر أيضا الهيئة المسؤولة عن اصدار الشهادات.
٣ـ١٧ ف حالة صعوبة تلافي أو علاج أوجه القصور المشار اليها بالبند٣ـ١٤ في الميناء الذي تم فيه التفتيش،يجوز للسلطة السماح للسفينة بالإبحار إلى ميناء آخر أو إلى أقرب ترسانة اصلاح تخضع لأي من الشروط الملائمة التي تحددها السلطة، مع مراعاة ضمان امكانية سير السفينة بدون خطر على السلامة أو الصحة أو البيئة . وفي مثل هذه الظروف تقوم السلطة باخطار السلطة المختصة لدولة التي يقع فيها الميناء التالي أو ترسانة الإصلاح التي ستتجه اليها السفينة،وكذلك اخطار الأطراف الأخرى الموضحة بالبند ٣ـ١٦ أعلاه وكذلك أية من السلطات الأخرى حسبما يقتضي الحال.ويجب أن يتم اخطار السلطات طبقا للملحق (٧).وتقوم السلطة المستقبلة لهذا الاخطار بابلاغ السلطة المبلغة بالإجرا ات التي تم اتخاذها
٣ـ١٨ تتخذ السلطات الإجراء ات المطلوبة لضمان ان السفن المشار إليها في البند٣ـ١٧ والتي تكون قد واصلت الإبحار دون امتثال للشرط المحددة من السلطة التي احتجزت السفينة أو تلك السفن التي لم تدخل الى الميناء أو ترسانة الإصلاح المتفق عليها رفض خولها أي من الموانئ المتضمنة في اطار هذه المذكرة حتى يقوم المالك او المشغل او الدولة التي ترفع السفينة علمها باخبار سلطة الدولة الي وجدت فيها السفينة معيبة اواخطار السلطة المستقبلة للسفينة بأنها تخضع لكافة الشروط المعمول بها للوثائق السارية ذات الصلة. وفي الحالة الأخيرة تخطر السلطة المستقبلة كافة السلطات الأخرى بهذا الإمتثال.
٣ـ١٩ لمخاطر على الحياة أو مخاطرالتلوث.
٣ـ٢٠ لا يجب ان تخل احكام البنود ٣ـ١٦ الى ٣ـ١٩ بمتطلبات الوثائق السارية ذات الصلة و الإجراء ات التي نصت عليها المنظمات الدولية المتعلقة بالإخطار واجراء ات الإبلاغ الخاصة برقابة الدولة على الموانئ.
٣ـ٢١ عند ممارسة الرقابة في ظل "مذكرة التفاهم" تبذل السلطات كافة الجهود الممكنة لتجنب احتجاز سفينة أو تأخيرها دون داع.ولايوجد في بنود هذه المذكرة ما يؤثر على الحقوق التي تؤسسها أحكام الوثائق السارية ذات الصلة فيما يتعلق بالتعويض عن الإحتجاز او التأخير دون داع.
٣ـ ٢٢ في حالة قيام الربان أو مالك السفينة أو وكيلها بإخطار سلطات رقابة الدولة على الميناء،قبل أو عند وصول أو أثناء تواجد السفينة في الميناء، بأي تلف أو عطل أو عيب يقع بالسفينة أو ألاتها أو معداتها،ينوي إصلاحه أو معالجته قبل مغادرة السفينة للميناء،ويسجل الإحتجاز فقط في حالة إكتشاف أوجه أخرى للقصورالتي تستوجب الإحتجاز عقب قيام الربان بالإخطار باستعداد السفينة للتفتيش.ويسرى نفس هذا االإجراء عند إخطار سلطات رقابة الدولة على الميناء بإدراج السفينة في جدول السفن التي يتم اجراء معاينتها في الميناء فيما يتعلق بمتطلبات العلم أو متطلبات قانونية أو متطلباتهيئات التصنيف.
٣ـ٢٣ في الظروف الإستثنائية،عندما تحتاج السفينة، وهي في طريقها إلى ترسانة إصلاح معينة،إلى الدخول أحد الموانئ لإجراء إصلاحات مؤقتة لأسباب تتعلق بالسلامة،فإنه يجوز السماح لها بدخول ذلك الميناء على أن تمتنع السفينة عن القيام بكافة العمليات التجارية فيما عدا تفريغ البضاعة المحملة إذا لزم الأمر لدواعي السلامة،ويجوزالسماح للسفينة الإبحار إلى الترسانة المحددة للإصلاح في حالة قيام الدولة التي ترفع السفينة علمها باصدار شهادات قانونية لها تقتصر صلاحيتها على تلك الرحلة فقط،وأن ميناء الدولة التي تسمح للسفينة بالدخول إلى مينائها تقبل تلك السفينة على أنها لا تشكل خطرا لا ضرورة له على سلامة السفينة أو البيئة أوأ ن تتسبب في تحمل طاقمها بأعباء قاسية لا داعي لها.
٣ـ٢٤ يحق لمالك السفينة أو مشغلها التقدم بالطعن ضد قرار الإحتجاز إلى سلطة ادارية أعلى أو إلى المحكمة ذات الإختصاص القضائي ،طبقا للقانون المطبق في كل دولة .وعلى كل،فإنه لا يجوز أن يتسبب الطعن في الغاء الإحتجاز.
٣ـ٢٥ إذا كشف التفتيش عن أوجه قصور تبرر احتجاز السفينة، لا يجوز الرفع أو إلغاء الإحتجاز حتى يتم سداد التكاليف بالكامل أو تقديم الضمان الكافي لسداد قيمة التكاليف .
٤ـ١ < تقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش و نتائجها في ظل مذكرة التفاهم بما يتفق و الإجراء ات المحددة بالملحق(9).
٤ـ٢ تقوم السلطات بتوفيرالمعلومات الأتية إلى السكرتارية :
أ. عدد المفتشين العاملين نيابة عنها بالتفتيش بموانئ الدولة.
ب. عدد السفن المنفردة التي دخلت موانئها في السنةالسابقة للمذكرة.
ج. تكاليف التفتيش إن وجدت
ويجب تحديث هذه المعلومات سنويا.
يجب ان تسعى السلطات إلى تنظيم البرامج التدريبية و الحلقات الدراسية المناسبة.
٧ـ١ تشكل لجنة تتكون من ممثل عن كل سلطة من السلطات الأطراف هذه المذكرة.
كما تتم دعوة ممثل عن كل من المنظمة البحرية وممثل لمنظمة العمل الدولية كمشاركين بدون حق التصويت في أعمال اللجنة.وبالإمكان للممثلين عن السلطات البحرية للدول الآخرى،ولأحكام القسم العاشر من هذه المذكرة،وأي منظمات أو سلطات آخرى ترى اللجنة ملاءمتها لهدف معين،الحضور كمراقبين دون تصويت أيضا
٧ـ ٢ تجتمع اللجنة مرة كل عام وفي مواعيد أخرى تحددها حسبما يتراءى
٧ـ٣ تقوم اللجنة بما يلي :
٧ـ٥ تنشأ سكرتارية للجنة وفقا للمبادئ التالية:
أ. تكون السكرتارية هيئة غير ربحية ويكون مقرها في مملكة البحرين .
ب. تكون السكرتارية مستقلة عن أية مؤسسة أو منظمة بحرية
ج. تكون السكرتارية خاضعة للجنة وعرضة للمحاسبة من قبل اللجنة .
د. يكون للسكرتارية حساب في أحد المصارف حيث سيتم ادخال جميع مستحقاتها ومساهماتها المالية.
ه. تعمل السكرتارية من حساب المصرف المذكور اعلاه ووفقا للمزانية التي تعينها لها اللجنة .
و. تكون للسكرتارية سنة مالية تبدأ من شهر يناير من كل عام
٧ـ٦ تقوم السكرتارية،وبالعمل تحت إشراف وتوجيه اللجنة وفي حدود الموارد المتاحة لها،بمايلي :
٩ـ١ يجوز لأي سلطة قبلت المذكرة آن تقترح اجراء تعديلات عليها.
٩ـ٢ في حالة اقتراح تعديلات على أقسام المذكرة يتم اتخاذ الإجراء ات التالية:
أ. يقدم التعديل المقترح عن طريق السكرتارية كي تنظر فيه اللجنة،وذلك قبل إجتماع اللجنة بستة أسابيع على الأقل.
ب. يتم إقرار التعديلات بأغلبية(ثلثي) ممثلي السلطات الحاضرين والذين لهم حق التصويت في اللجنة، حيث يكون لكل ممثل صوت واحد فقط.وعند إقرار مثل هذه التعديلات تقوم السكرتارية بإخطار السلطات لقبوله.
ج. يعتبر التعديل مقبولا و موافقا عليه سواء بنهاية فترة ستة أشهر تعقب اقراره من قبل ممثلي السلطات باللجنة،أو بنهاية أية فترة آخرى تحدد بالإجماع من قبل ممثلي السلطات باللجنة عند إقرار التعديل.
د. يسري مفعول التعديل في موعد أقصاه ٦٠ يوما من قبوله أو بنهاية أية فترة تحدد بالإجماع من قبل ممثلي السلطات باللجنة.
٩ـ٣ في حالة إقتراح تعديلات على ملاحق المذكرة يتم اتخاذ اإجراء ات التالية :
أ. يقدم التعديل المقترح عن طريق السكرتارية للنظر فيه من قبل السلطات.
ب. يعتبر التعديل مقبولابنهاي فترة ثلاثة أشهر من تاريخ قيام السكرتارية بإبلاغه للسلطات ما لم تطالب إحدى السلطات كتابة بضرورة إعادة النظر في التعديل من قبل اللجنة.و في هذه الحالة تتخذ الإجراء ات المحددة بالبند ٩ـ٢
ج. يسري مفعول التعديل في موعد أقصاه ٦٠ يوما من قبوله أو بنهاية فترة ثحدد بالإجهاع من قبل السلطات.
١٠ـ١ لا تخل المذكرة بالحقوق والواجبات الواردة في ظل أية من الإتفاقيات الدولية
١٠ـ٢ يجوز لأية سلطة بحرية لأي دولة في المنطقة تتوافق مع المعايير المحددة بالملحق (٩) أن تنضم إلى المذكرة بشرط موافقة جميع السلطات التي قبلت المذكرة.
١٠ـ٣ يجوز للسلطات البحرية المستوفاة للشروط المحددة بالملحق (٩) أن تصبح أطرافا في المذكرة عن طريق :
أ. التوقيع بدون تحفظات فيما يتعلق بالقبول فيما بعد.
وستبقى المذكرة مفتوحة للتوقيع عليها بالمقر الرئيسي للسكرتارية من..............
١٠ـ٤ يوضع القبول أو االدخول في المذكرة موضع التنفيذ بواسطة إخطار كتابي من السلطة البحرية إلى السكرتارية .
١٠ـ٥ تقوم السكرتارية بإخطار السلطات البحرية التي قامت بالتوقيع على المذكرة بأي توقيع بالقبول أو أي إخطار كتابي بالقبول أو الدخول في المذكرة وكذلك بتاريخ حدوث ذلك.
١٠ـ٦ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ لأية من السلطات بعد ٩٠ يوما من قبول أو دخول هذه السلطة.
١٠ـ٧ تتقدم أية سلطة أو منظمة بحرية، ترغب في المشاركة كمراقب كتابي في اللجنة، ويتم قبولها كمراقب بموجب الموافقة الإجمالية لممثلي السلطات الحاضرين والذين لهم حق التصويت في إجتماع اللجنة.
١٠ـ٨ يجوز لأي من السلطات أن تنسحب من المذكرة بموجب إخطار يقدم للجنة قبل ٦٠ يومامن سريان الإنسحاب.
١٠ـ٩ تعتبر النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية للمذكرة